المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السابعة عشرة · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات, وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة بالجهة المحورية في منظومة مكافحة غسل الأموال، وهي الإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد وضعها ومهمتها الأساسية.
وضعها التنظيمي:
- ترتبط برئيس أمن الدولة.
- تتمتع باستقلالية عملية كافية في أداء عملها.
- يحدد رئيس أمن الدولة هيكلها التنظيمي، بينما تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها ومهماتها.
مهمتها بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا:
- تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة، وفقًا للنظام واللائحة.
- تحليل هذه البلاغات والتقارير والمعلومات ودراستها.
- إحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة، تلقائيًا أو عند الطلب.
وبذلك تكون هذه الإدارة الجهة التي تصلها البلاغات التي تقدمها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الاشتباه. وتبين المادة السادسة عشرة أنه يُحظر على هذه الجهات ومنسوبيها تنبيه العميل أو غيره بأن تقريرًا قُدم أو سيقدم إلى الإدارة، وأنه لا تترتب عليهم مسؤولية تجاه المبلغ عنه إذا أبلغوا الإدارة أو قدموا لها معلومات بحسن نية. أما المادة الثامنة عشرة فتمنح الإدارة صلاحية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية المختصة في حالات معينة.
ويلاحظ أن الإدارة تحلل وتحيل، ولا تذكر المادة أنها تصدر أحكامًا أو عقوبات. ومن تلقى استفسارًا يتعلق ببلاغ ما يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال
لمن تتبع الإدارة العامة للتحريات المالية؟
ترتبط برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، ويحدد رئيس أمن الدولة هيكلها التنظيمي.
ما الذي تفعله الإدارة بالبلاغات التي تتلقاها؟
تحللها وتدرسها، ثم تحيل نتائج التحليل إلى السلطات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
أين تُحدد اختصاصات الإدارة بالتفصيل؟
تنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد اختصاصاتها ومهماتها.
مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية
- المادة 15عُدّلت بموجب م/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- المادة 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- المادة 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل ع
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

