الإقرار الجمركي عن الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
إقرار القادم إلى المملكة أو المغادر لها بما يحمله من عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو ذهب أو معادن ثمينة أو مجوهرات تبلغ الحد المحدد، وضبط الجمارك لها 72 ساعة عند الاشتباه، والغرامة عند عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب (المادة الثالثة والعشرون).
مادة واحدة
موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال
تعريفات نظام غسل الأموالجريمة غسل الأموالتقييم المخاطر والعناية الواجبةعلاقات المراسلة والتحويلات البرقيةحفظ السجلات والرقابة الداخليةالإبلاغ عن العمليات المشبوهةالإدارة العامة للتحريات الماليةالجهات الرقابية وجزاءات المخالفاتعقوبة غسل الأموالتخفيف عقوبة غسل الأموالمصادرة الأموال المغسولةالتعاون الدولي وتسليم المتهمينالحجز التحفظي والتحقيق