قانون

الإقرار الجمركي عن الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

إقرار القادم إلى المملكة أو المغادر لها بما يحمله من عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو ذهب أو معادن ثمينة أو مجوهرات تبلغ الحد المحدد، وضبط الجمارك لها 72 ساعة عند الاشتباه، والغرامة عند عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب (المادة الثالثة والعشرون).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال