المادة 43 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثالثة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.
2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظّف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة النيابة العامة أداة مهمة لجمع المعلومات في قضايا غسل الأموال، وتفرض على من يتلقى الطلب التزامين: التنفيذ، والكتمان.
أولاً: طلب المعلومات (الفقرة 1)
- تطلب النيابة العامة بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي.
- يجوز توجيه الطلب إلى أي شخص، أو إلى المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية، أو إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو إلى المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
- محل الطلب: سجلات أو مستندات أو معلومات.
- على المطلوب منه التنفيذ بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب ومن دون تأخير.
- توضح اللائحة آليات تنفيذ هذه الطلبات.
ثانياً: حظر الإفصاح (الفقرة 2)
من يتبلغ بالطلب يجب ألا يفصح لأي شخص عن الطلب أو عما يتعلق بتنفيذه، إلا في الحالات الآتية:
- لشخص معني فيه.
- لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة.
- لتحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.
والغاية من الكتمان ألا يعلم المشتبه به بالتحقيق فيخفي أمواله. وترتبط هذه المادة بالمادة 44 التي تجيز للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال لمدة لا تتجاوز 60 يوماً. ومن تلقى طلباً من هذا النوع وتردد في حدود التزامه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.
مثال عملي
تلقى مكتب عقاري في الرياض، عبر الطريق النظامي، طلباً من النيابة العامة بتقديم عقود وسجلات تعاملات أحد العملاء. على المكتب أن يقدّم ما طُلب بدقة ودون تأخير، وألا يخبر العميل أو غيره بالطلب، وإنما يجوز للموظف المختص أن يستشير مديره لتحديد خطوات التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يجوز للنيابة العامة طلب كشف حسابي من البنك؟
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المؤسسة التنفيذ بدقة ودون تأخير.
هل يحق للبنك أو الموظف إخبار العميل بطلب النيابة؟
لا، يُحظر الإفصاح لأي شخص عن الطلب أو تنفيذه، إلا لشخص معني فيه أو لموظف أو عضو إدارة للمشورة أو لتحديد خطوات التنفيذ.
هل يمكن أن يُوجه الطلب لشخص عادي؟
نعم، تجيز المادة توجيه الطلب إلى أي شخص، إضافة إلى الجهات المذكورة فيها.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق
- المادة 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- المادة 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- المادة 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- المادة 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- المادة 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

