المادة 33 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة
تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.
3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
المصادرة بحسب المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناءً على حكم قضائي. وتنظم هذه المادة نطاقها في أربعة أحكام:
- المصادرة عند الإدانة: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية: الأموال المغسولة، والمتحصلات، والوسائط. وإذا اختلطت المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات.
- الأموال غير المتناسبة مع الدخل: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي، بناءً على طلب النيابة العامة، الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها.
- الأموال لدى الغير: تحكم المحكمة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال سواء كانت في حيازة مرتكب الجريمة أو ملكيته أو لدى طرف آخر. ولا تجوز مصادرتها إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل خدمة تتناسب مع قيمتها أو لأسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
- إبطال الأعمال المعيقة: للمحكمة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، تعاقدية أو غيرها، أو منع تنفيذها، متى علم أطرافها أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بأنها تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
وتضيف المادة 34 حالة المصادرة دون إدانة إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ. ولمن تأثرت أمواله بمصادرة أو يخشى ذلك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشترى عبدالرحمن سيارة من شخص أُدين لاحقًا بغسل الأموال، ودفع ثمنها العادل دون علم بمصدر أموال البائع. إذا طُلبت مصادرة السيارة، يمكنه أن يثبت أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع، فلا تجوز مصادرتها منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام مكافحة غسل الأموال
ما الأموال التي تصادر عند الإدانة بغسل الأموال؟
الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، وإذا اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة يصادر ما يعادل قيمتها المقدرة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
هل تصادر أموال المدان التي لا تتناسب مع دخله؟
نعم، بحكم قضائي بناءً على طلب النيابة العامة، إذا تبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها.
هل تصادر أموال اشتريتها من شخص متهم بغسل الأموال؟
لا تجوز مصادرتها إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو لأسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/223) — 27/10/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثالثة والثلاثون:
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.
3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
3- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة
- المادة 34
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- المادة 35
تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى
- المادة 36
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

