جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
أفعال غسل الأموال من تحويل الأموال أو نقلها أو اكتسابها أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، والشروع والاشتراك فيها، ومسؤولية الشخص الاعتباري، واستقلال الجريمة عن الجريمة الأصلية وإثبات القصد من الظروف الموضوعية (المواد الثانية إلى الرابعة).
4 مواد
- المادة 2
تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2- اكتساب…
- المادة 3
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
- المادة 4
تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. 2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات…
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة. 2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير…