قانون

تخفيف عقوبة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

تخفيف العقوبة عمن يبلغ السلطات عن الجريمة أو مرتكبيها قبل علمها، أو يبادر بعد علمها بمعلومات تساعد في منع جريمة أخرى أو تحديد الجناة أو الحصول على أدلة، لتكون السجن من سنة إلى سبع سنوات أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال (المادتان التاسعة والعشرون والثلاثون).

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال