تخفيف عقوبة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
تخفيف العقوبة عمن يبلغ السلطات عن الجريمة أو مرتكبيها قبل علمها، أو يبادر بعد علمها بمعلومات تساعد في منع جريمة أخرى أو تحديد الجناة أو الحصول على أدلة، لتكون السجن من سنة إلى سبع سنوات أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال (المادتان التاسعة والعشرون والثلاثون).
مادتان
- المادة 29
تجيز المادة تخفيف عقوبة مرتكب غسل الأموال إذا أبلغ السلطات عن الجريمة قبل علمها أو عن شركائه، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقاً لما تقضي به المادة (الثلاثون).
- المادة 30
تجيز المادة تخفيف عقوبة غسل الأموال إلى السجن من سنة إلى سبع سنوات أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، لمن يبادر بعد علم السلطات بمعلومات مفيدة لا تُعرف بطريق آخر.
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين. وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول…