قانون

المادة 8 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثامنة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل تشمل المادة المسؤولين السعوديين والأجانب معًا؟

نعم، تشمل المكلفين بمهمات عامة عليا في المملكة أو في دولة أجنبية، ومن يشغلون مناصب إدارية عليا أو وظيفة في منظمة دولية.

ماذا لو تولى العميل منصبًا رفيعًا بعد فتح حسابه؟

يشمله الحكم، لأن النص يتحدث عمن كان مكلفًا أو أصبح مكلفًا بتلك المهمات.

ما التدابير الإضافية المطلوبة؟

تحيل المادة تحديدها إلى اللائحة التنفيذية، ولا تذكر تفاصيلها.

مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.