المادة 8 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثامنة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة فئة خاصة من العملاء، وهم الأشخاص الذين يشغلون مواقع ذات نفوذ عام. فتلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأن تستخدم أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا، أو أصبح مكلفًا، بأي مما يلي:
- مهمات عامة عليا في المملكة.
- مهمات عامة عليا في دولة أجنبية.
- مناصب إدارية عليا.
- وظيفة في إحدى المنظمات الدولية.
فإذا تبين ذلك، وجب على الجهة تطبيق تدابير إضافية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولا تبيّن المادة نفسها مضمون هذه التدابير.
ومن أهم ما في النص عبارة «أو أصبح مكلفًا»؛ فالالتزام لا يقتصر على لحظة فتح العلاقة، بل يشمل العميل الذي يتولى منصبًا من هذه المناصب بعد بدء تعامله مع الجهة. كما أن الفحص يمتد إلى المستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي يملك العميل أو يسيطر عليه فعليًا وفق تعريف المادة الأولى، وليس إلى العميل الظاهر فقط.
وتأتي هذه المادة امتدادًا لنهج المادة السابعة التي تربط نطاق العناية الواجبة بمستوى المخاطر. ولا يعني تطبيق التدابير الإضافية اتهام العميل بشيء، وإنما هو التزام وقائي على الجهة. وللاستفسار عن التطبيق العملي يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
تقدمت شركة عقارية في الرياض لفتح حساب استثماري، وتبيّن للبنك أن مستفيدها الحقيقي يشغل منصبًا رفيعًا في وزارة بدولة أجنبية. هنا على البنك أن يطبق التدابير الإضافية التي تحددها اللائحة، لأن المستفيد الحقيقي مكلف بمهمات عامة عليا في دولة أجنبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل تشمل المادة المسؤولين السعوديين والأجانب معًا؟
نعم، تشمل المكلفين بمهمات عامة عليا في المملكة أو في دولة أجنبية، ومن يشغلون مناصب إدارية عليا أو وظيفة في منظمة دولية.
ماذا لو تولى العميل منصبًا رفيعًا بعد فتح حسابه؟
يشمله الحكم، لأن النص يتحدث عمن كان مكلفًا أو أصبح مكلفًا بتلك المهمات.
ما التدابير الإضافية المطلوبة؟
تحيل المادة تحديدها إلى اللائحة التنفيذية، ولا تذكر تفاصيلها.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- المادة 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- المادة 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- المادة 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

