قانون

المادة 29 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة التاسعة والعشرون · الفصل السابع: العقوبات

تجيز المادة تخفيف عقوبة مرتكب غسل الأموال إذا أبلغ السلطات عن الجريمة قبل علمها أو عن شركائه، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقاً لما تقضي به المادة (الثلاثون).

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يعفى من يبلغ عن جريمة غسل الأموال التي شارك فيها؟

المادة لا تنص على الإعفاء، بل تجيز تخفيف العقوبة عنه وفق المادة الثلاثين إذا تحققت شروطها.

ما شروط تخفيف العقوبة عن المبلّغ؟

أن يكون أحد مرتكبي الجريمة، وأن يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأن يؤدي بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

إلى كم تُخفف العقوبة؟

وفق المادة الثلاثين تكون السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تخفيف عقوبة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.