المادة 19 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة التاسعة عشرة · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
المادة العشرون:
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الخطوة التي تلي تحليل البلاغات في الإدارة العامة للتحريات المالية، وهي الإحالة، كما تؤكد استقلال الإدارة في عملها.
أولًا: الإحالة. للإدارة أن تحيل المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة:
- من تلقاء نفسها أو عند الطلب.
- بشرط أن تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو بجريمة أصلية.
والسلطات المختصة بحسب تعريف المادة الأولى هي السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
ثانيًا: الاستقلال. تمنح المادة الإدارة الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، ومن ذلك أن تتخذ قرارًا مستقلًا بتحليل معلومات معينة أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة الثامنة عشرة التي تمكّن الإدارة من الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ ومن السلطات المختصة، ومع المادة العشرين التي تلزم كل موظف في الإدارة أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
ومعنى ذلك عمليًا أن الإحالة مرتبطة بقيام أسباب للاشتباه وفق نص المادة، وأن الإحالة بذاتها لا تعني ثبوت الجريمة. ومن يتأثر بإجراء ترتب على إحالة من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة غسل الأموال
متى تحيل الإدارة العامة للتحريات المالية المعلومات إلى السلطات؟
عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، وتحيلها من تلقاء نفسها أو عند الطلب.
هل تحتاج الإدارة إلى إذن جهة أخرى لتحليل المعلومات أو إحالتها؟
تنص المادة على أن لها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل المعلومات أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية
- المادة 15عُدّلت بموجب م/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- المادة 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقار
- المادة 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل ع
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

