المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السادسة والعشرون · الفصل السابع: العقوبات
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد العقوبة الأساسية لكل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية.
الأفعال المعاقب عليها وفق المادة الثانية هي:
- تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، لإخفاء مصدرها أو مساعدة المتورط على الإفلات.
- اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
- إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها أو حركتها مع العلم بذلك.
- الشروع في ذلك أو الاشتراك فيه بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التستر وغيرها.
العقوبة واحدة مما يلي:
- السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات.
- أو غرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال.
- أو الجمع بين العقوبتين.
وفي المواد ذات الصلة: تشدد المادة السابعة والعشرون العقوبة إلى السجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة كارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة أو استخدام العنف أو الأسلحة أو استغلال قاصر. كما تختلف هذه العقوبة عن جزاءات الجهة الرقابية في المادة الخامسة والعشرين، فتلك جزاءات على مخالفة متطلبات النظام والتعليمات، وهذه عقوبة على ارتكاب الجريمة نفسها.
ولأن العقوبة تتراوح بين حد أدنى وأعلى، فتحديدها في كل قضية يرجع إلى ظروفها. ومن يواجه اتهامًا بهذه الجريمة ينبغي له الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين سامي بأنه استلم أموالًا في حسابه وهو يعلم أنها ناتجة عن احتيال، ثم حوّلها إلى حسابات أخرى لإخفاء مصدرها. عقوبته وفق هذه المادة السجن مدة بين سنتين وعشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو الجمع بينهما، ما لم يقترن فعله بظرف من ظروف التشديد في المادة السابعة والعشرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال
كم عقوبة غسل الأموال في السعودية؟
السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
هل يمكن الجمع بين السجن والغرامة؟
نعم، تنص المادة على جواز الحكم بكلتا العقوبتين.
هل تشمل العقوبة من ساعد أو تستر؟
نعم، لأن المادة تعاقب كل من يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية، وهي تشمل الاشتراك بالمساعدة أو التحريض أو التستر وغيرها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال
- المادة 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- المادة 28عُدّلت بموجب م/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
- المادة 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

