المادة 47 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السابعة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي تفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي المحكمة المختصة.
نطاق المادة: تشمل جميع الجرائم الواردة في النظام دون استثناء، ولا يقتصر ذلك على جريمة غسل الأموال الأساسية، بل يمتد إلى كل جريمة نص عليها النظام.
ما لا تحدده المادة: لا تسمّي المادة المحكمة بعينها ولا درجتها، وإنما تكتفي بعبارة «المحكمة المختصة»، فيُرجع في تحديدها إلى قواعد الاختصاص المعمول بها.
علاقتها بالمواد المحيطة:
- المادة 48 تجعل التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة.
- المادة 46 تمنح النيابة العامة صلاحية الأمر بمراقبة الاتصالات واعتراضها في مرحلة التحقيق.
- وتعرّف المادة الأولى المصادرة بأنها التجريد والحرمان الدائمان من الأموال بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.
وبهذا يتضح تقسيم الأدوار: النيابة العامة تحقق وتدّعي، والمحكمة المختصة تفصل في الدعوى. ومن كان طرفاً في قضية تتعلق بجرائم هذا النظام يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الإجراءات أمام المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام مكافحة غسل الأموال
من يفصل في جرائم غسل الأموال في السعودية؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
هل تحدد المادة اسم المحكمة؟
لا، تكتفي المادة بعبارة «المحكمة المختصة» دون تسميتها.
من يتولى الادعاء أمام المحكمة؟
تقرر المادة 48 أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق
- المادة 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- المادة 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـ
- المادة 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- المادة 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- المادة 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- المادة 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

