المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجب الإبلاغ عن الاشتباه، وهو من أهم التدابير الوقائية في مكافحة غسل الأموال.
من الملزم؟
- المؤسسات المالية: كل من يزاول نشاطًا أو عملية مالية تحددها اللائحة لمصلحة عميل أو نيابة عنه (المادة الأولى).
- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية.
متى ينشأ الالتزام؟ عند اشتباههم، أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه، في أن الأموال أو بعضها:
- تمثل متحصلات جريمة، أو
- مرتبطة أو ذات علاقة بعمليات غسل الأموال، أو
- سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال،
بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، ولو لم تكتمل.
ما المطلوب؟
- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، مع تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة.
- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة من معلومات إضافية.
وتكمل المادة 16 هذا الواجب، فتحظر تنبيه العميل أو غيره بأن تقريرًا قُدم أو سيقدم، وتنفي المسؤولية تجاه المبلغ عنه عند الإبلاغ أو تقديم المعلومات بحسن نية.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ بحذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» منها. وللجهات الملزمة التي تحتاج إلى تقدير التزاماتها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
لاحظ موظف الامتثال في شركة صرافة بالرياض أن عميلًا يحاول تحويل مبالغ كبيرة مجزأة إلى عدة حسابات خارجية دون سبب واضح، ثم تراجع العميل عن التحويل. لأن لدى الشركة أسبابًا معقولة للاشتباه، ولأن المادة تشمل المحاولات، يجب عليها إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا بتقرير مفصل، دون تنبيه العميل وفق المادة 16.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل المحامي أو المحاسب ملزم بالإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال؟
نعم، تنص المادة على أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة تشمل الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية.
لمن يقدم بلاغ الاشتباه في غسل الأموال؟
إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، مع تقرير مفصل بجميع البيانات المتوافرة.
هل يجب الإبلاغ إذا لم تكتمل العملية المشبوهة؟
نعم، تشمل المادة محاولات إجراء عمليات غسل الأموال.
هل يجوز إخبار العميل بأنه تم الإبلاغ عنه؟
لا، تحظر المادة 16 تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا قدم أو سيقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/223) — 27/10/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة إلى الربح" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الخامسة عشرة: على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية".
النص الأصلي قبل التعديلات
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

