المادة 44 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الرابعة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصّة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة.
2- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الحجز التحفظي في قضايا غسل الأموال، وهو بحسب المادة الأولى الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة.
من يملك الأمر بالحجز؟ النيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية.
على ماذا يقع؟ على الأموال محل المصادرة، أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة.
أحكامه الأساسية:
- مدته لا تتجاوز 60 يوماً.
- يُصدر ويُطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني.
- يمكن تمديده مدة أطول بموجب أمر قضائي من المحكمة المختصة.
- لا يخل بحقوق أي طرف آخر حسن النية.
إدارة الأموال المحجوزة (الفقرة 2): للنيابة العامة عند إصدار الأمر أن:
- تُبقي الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو
- تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
والحجز التحفظي إجراء مؤقت وليس مصادرة؛ فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي. وترتبط هذه المادة بالمادة 43 الخاصة بطلب السجلات والمعلومات، وبالمادة 45 الخاصة بمذكرات التفتيش. ومن حُجزت أمواله يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشتبهت الإدارة العامة للتحريات المالية في أن مبالغ دخلت حساب سالم ناتجة عن جريمة، فطلبت من النيابة العامة الحجز عليها. يجوز للنيابة أن تأمر بالحجز التحفظي دون إشعار سالم مسبقاً لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يُمدد بعدها إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام مكافحة غسل الأموال
كم مدة الحجز التحفظي على الأموال في غسل الأموال؟
لا تتجاوز 60 يوماً، ويمكن تمديدها مدة أطول بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
هل يُبلغ صاحب الأموال قبل الحجز عليها؟
لا، يُصدر الأمر ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني.
هل يمكن أن يبقى صاحب المال مديراً لأمواله المحجوزة؟
يجوز للنيابة العامة أن تُبقي الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة أو طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة نقلها إلى جهة مختصة.
هل الحجز التحفظي يعني المصادرة؟
لا، الحجز التحفظي حظر مؤقت، أما المصادرة فتجريد دائم لا يكون إلا بحكم قضائي من محكمة مختصة.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق
- المادة 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المال
- المادة 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بد
- المادة 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو الم
- المادة 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات
- المادة 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

