قانون

الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص الميداني وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات وإجراءات النزاهة والملاءمة، وجزاءاتها عند المخالفة من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة ومنع المخالف من العمل وإيقاف المديرين وتعليق الترخيص أو سحبه (المادتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون).

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال