المادة 34 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة لا يمكن فيها محاكمة مرتكب جريمة غسل الأموال، فتقرر المصادرة دون إدانة.
القاعدة العامة في المادة الثالثة والثلاثين أن المصادرة تكون بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، وتشمل الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
الاستثناء في هذه المادة: تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون أن تستند إلى إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة لأحد الأسباب الآتية:
- وفاته.
- هربه.
- غيابه.
- عدم تحديد هويته.
والهدف ألا تبقى الأموال المرتبطة بالجريمة بعيدة عن المصادرة لمجرد تعذر المحاكمة. والمصادرة كما تعرّفها المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بناء على حكم قضائي من محكمة مختصة؛ فحتى في هذه الحالة يلزم حكم قضائي بالمصادرة.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة الخامسة والثلاثين التي تتيح مصادرة أموال أخرى مماثلة القيمة إذا لم تعد الأموال المرتبطة بالجريمة متوافرة أو تعذر تحديد مكانها.
ولا تبين المادة إجراءات هذه المصادرة. ومن كانت له حقوق في أموال تتعلق بهذه الحالة، كالورثة أو الشركاء، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
كشفت التحقيقات عن أموال مرتبطة بجريمة غسل أموال في حسابات شخص غادر المملكة وهرب قبل محاكمته. لا يمنع هربه من مصادرة تلك الأموال؛ إذ تحكم المحكمة المختصة بمصادرتها دون أن تستند إلى إدانة، لتعذر محاكمته بسبب هربه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يمكن مصادرة الأموال إذا توفي المتهم بغسل الأموال؟
نعم، تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة دون إدانة إذا تعذرت المحاكمة بسبب الوفاة.
ما الحالات التي تجيز المصادرة دون إدانة؟
تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
هل تتم المصادرة دون حكم قضائي في هذه الحالات؟
لا، المادة تنص على أن المحكمة المختصة هي التي تحكم بالمصادرة.
مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة
- المادة 33عُدّلت بموجب م/223
تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلط
- المادة 35
تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى
- المادة 36
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- المادة 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- المادة 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- المادة 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

