قانون

المادة 3 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثالثة · الفصل الثاني: التجريم

تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يمكن أن تُتهم الشركة نفسها بغسل الأموال؟

نعم، يُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا للجريمة إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية.

إذا عوقبت الشركة هل يُعفى مديروها وموظفوها؟

لا، تنص المادة على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمالكين والعاملين والممثلين المفوضين ومدققي الحسابات وأي شخص يتصرف باسمها أو لحسابها.

هل يمكن مساءلة مدقق حسابات الشركة؟

المادة تذكر مدققي الحسابات صراحة ضمن من لا تُخل مسؤولية الشركة بمسؤوليتهم الجنائية، أي أنهم يُساءلون إذا توافرت في حقهم أركان الجريمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جريمة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.