المادة 3 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثالثة · الفصل الثاني: التجريم
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة نطاق جريمة غسل الأموال إلى الشخص الاعتباري، مثل الشركات والمؤسسات والكيانات ذات الشخصية المستقلة. فإذا ارتُكب أي من الأفعال المذكورة في المادة الثانية باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه، عُدّ هو نفسه مرتكبًا للجريمة.
والأفعال المقصودة في المادة الثانية هي: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة المتورط على الإفلات، واكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بمصدرها، وإخفاء طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، إضافة إلى الشروع والاشتراك في ذلك.
ولمساءلة الشخص الاعتباري يشترط النص أن يكون الفعل قد ارتُكب باسمه أو لحسابه.
والأهم أن مساءلة الشركة لا تعفي الأفراد؛ إذ تنص المادة على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لكل من:
- رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها.
- المالكين والعاملين.
- الممثلين المفوضين ومدققي الحسابات.
- أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه.
فقد تُساءل الشركة ويُساءل معها من ارتكب الفعل أو شارك فيه من هؤلاء، كلٌّ بحسب دوره. ويحسن بالشركات ومسؤوليها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والشركات لتقييم أي وضع بعينه.
مثال عملي
شركة تجارية في جدة استخدمت حساباتها لاستقبال أموال يعلم مديرها أنها من متحصلات جريمة، ثم أعادت تحويلها في صورة صفقات وهمية لإخفاء مصدرها. هنا تُعد الشركة مرتكبة لجريمة غسل الأموال لأن الفعل تم باسمها ولحسابها، ولا يمنع ذلك مساءلة المدير وأي موظف شارك في العملية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يمكن أن تُتهم الشركة نفسها بغسل الأموال؟
نعم، يُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا للجريمة إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية.
إذا عوقبت الشركة هل يُعفى مديروها وموظفوها؟
لا، تنص المادة على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمالكين والعاملين والممثلين المفوضين ومدققي الحسابات وأي شخص يتصرف باسمها أو لحسابها.
هل يمكن مساءلة مدقق حسابات الشركة؟
المادة تذكر مدققي الحسابات صراحة ضمن من لا تُخل مسؤولية الشركة بمسؤوليتهم الجنائية، أي أنهم يُساءلون إذا توافرت في حقهم أركان الجريمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جريمة غسل الأموال
- المادة 2
تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر
- المادة 4
تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

