قانون

التعاون الدولي وتسليم المتهمين في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتقديم المساعدة القانونية في تعقب الأموال وتجميدها ومصادرتها، والاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية وتنفيذها، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم بموجب اتفاقية أو بالمعاملة بالمثل، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة (المواد الثامنة والثلاثون إلى الثانية والأربعين).

7 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال