قانون

المادة 25 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الخامسة والعشرون · الفصل السادس: الرقابة

تحدد المادة الإجراءات والجزاءات التي للجهة الرقابية فرضها عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة، من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال إلى سحب الترخيص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:

1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.

2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.

3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.

5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.

7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.

8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.

9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.

وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مكافحة غسل الأموال

ما الحد الأعلى لغرامة الجهة الرقابية؟

لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة.

هل يمكن أن تُسحب رخصة المنشأة بسبب مخالفة النظام؟

نعم، من الجزاءات تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.

هل تشمل الجزاءات المديرين شخصيًا؟

نعم، تشمل المادة المديرين وأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية أو الإشرافية، ومن الجزاءات إيقافهم أو طلب تغييرهم أو تقييد صلاحياتهم.

هل يمكن فرض أكثر من جزاء في وقت واحد؟

نعم، للجهة الرقابية أن تتخذ أو تفرض واحدًا أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات المذكورة.

مواد أخرى عن الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.