المادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار، والتدقيق في المعقدة وغير الاعتيادية، وحفظ سجلات الفحص عشر سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة.
3- تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
4- الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
بعد أن تتعرف الجهة على عميلها عبر العناية الواجبة، تأتي هذه المادة لتوجب المتابعة المستمرة لتعاملاته. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعليها أربعة التزامات:
- المراقبة المستمرة: مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها باستمرار، للتأكد من توافقها مع ما لدى الجهة من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.
- التدقيق في المعاملات غير العادية: التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي، وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات ليس له غرض اقتصادي أو مشروع واضح.
- التشديد عند ارتفاع المخاطر: تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة مراقبة علاقة العمل وطبيعتها عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
- حفظ سجلات الفحص: الاحتفاظ بسجلات هذا الفحص مدة 10 سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
وتكمل هذه المادة المادة الثانية عشرة الخاصة بحفظ سجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة. أما المادة الرابعة عشرة فتوجب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لإدارة المخاطر المحددة وفق المادة الخامسة، وتطبيقها على الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها الجهة حصة الأغلبية.
وعمليًا، فإن سؤال البنك للعميل عن سبب عملية كبيرة أو غير معتادة هو تطبيق لهذه المادة، ولا يعني بذاته اتهامًا. ومن يواجه إجراء بنكيًا بسبب ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
موظفة في الرياض راتبها الشهري متوسط، ثم بدأت تصل إلى حسابها مبالغ كبيرة من جهات متعددة تُسحب فور وصولها. هذا نمط غير اعتيادي لا يتوافق مع ما لدى البنك من معلومات عنها، فيلزم البنك بالتدقيق فيه وفحصه، والاحتفاظ بسجل هذا الفحص عشر سنوات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة غسل الأموال
لماذا يسألني البنك عن سبب عملية كبيرة في حسابي؟
لأن المادة تلزم المؤسسات المالية بمراقبة المعاملات باستمرار والتدقيق في المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي أو التي ليس لها غرض اقتصادي أو مشروع واضح.
كم مدة الاحتفاظ بسجلات فحص المعاملات؟
عشر سنوات، مع إتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.
متى تُشدد مراقبة الحساب؟
عندما تكون مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.
مواد أخرى عن حفظ السجلات والرقابة الداخلية
- المادة 10
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذ
- المادة 12
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع جواز تمديدها للتحقيق.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

