المادة 1 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة غسل الأموال، مثل الأموال والمتحصلات والجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي والحجز التحفظي والمصادرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
4- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
5- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
6- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
7- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
8- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.
9- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.
10- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المُختصة أو السلطة المختصة بذلك.
11- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
12- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.
13- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
14- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.
15- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
16- العميل: من يقوم -أو يَشْرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
17- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.
18- البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
20- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل لفظ ورد فيها يُفهم بالمعنى المذكور أينما جاء في النظام، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. ولفهم أي مادة لاحقة يلزم الرجوع إلى هذه التعريفات.
أهم ما تقرره:
- الأموال: معنى واسع جدًا يشمل الأصول والممتلكات المادية وغير المادية، المنقولة والعقارية، والوثائق والصكوك والحوالات وخطابات الاعتماد، والنظم الإلكترونية أو الرقمية، والأوراق التجارية والمالية، وما ينتج عنها من أرباح، داخل المملكة أو خارجها.
- الجريمة الأصلية: الجريمة التي نشأ منها المال. وتشمل كل فعل يُعاقب عليه شرعًا أو نظامًا في المملكة، وكذلك الفعل المرتكب خارجها إذا كان جريمة في الدولة التي وقع فيها وكان سيُعد جريمة لو ارتُكب في المملكة.
- المتحصلات: الأموال الناتجة مباشرة أو بشكل غير مباشر عن الجريمة الأصلية، ولو حُوّلت أو بُدّلت إلى أموال أخرى. أما الوسائط فهي ما استُخدم أو أُعد لاستخدامه في ارتكاب الجريمة.
- المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة: تحدد اللائحة التنفيذية أنشطتها، ولا تذكر المادة قائمتها.
- المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك العميل أو الكيان أو يسيطر عليه سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة.
- الحجز التحفظي منع مؤقت من التصرف في الأموال بأمر من المحكمة أو السلطة المختصة، بينما المصادرة حرمان دائم منها بحكم قضائي.
كما تعرّف المادة البنك الصوري والتحويل البرقي والعميل وعلاقة العمل وتدابير العناية الواجبة والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وهي مصطلحات تُبنى عليها التزامات المؤسسات في المواد التالية. ومن يحتاج تطبيق هذه التعريفات على حالته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الامتثال المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يشترط أن تكون الجريمة الأصلية قد وقعت داخل السعودية؟
لا. تشمل الجريمة الأصلية الفعل المرتكب خارج المملكة إذا كان جريمة وفق قوانين الدولة التي ارتُكب فيها، وكان يعد جريمة وفق الشرع أو أنظمة المملكة لو ارتُكب داخلها.
هل تدخل الأموال الرقمية والإلكترونية في تعريف الأموال؟
نعم، ينص التعريف صراحة على أن الأموال تشمل النظم الإلكترونية أو الرقمية، إضافة إلى الأوراق التجارية والمالية وما ينتج من الأموال من فوائد أو أرباح.
من هو المستفيد الحقيقي؟
هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على العميل أو على المؤسسة أو المنظمة أو أي شخص اعتباري آخر.
ما الفرق بين الحجز التحفظي والمصادرة؟
الحجز التحفظي حظر مؤقت على التصرف في الأموال بأمر من المحكمة أو السلطة المختصة، أما المصادرة فتجريد دائم من الأموال بحكم قضائي من محكمة مختصة.
مواد أخرى عن تعريفات نظام غسل الأموال
- المادة 50عُدّلت بموجب م/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
- المادة 51
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. 2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

