قانون

المادة 36 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة

تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام مكافحة غسل الأموال

أين تذهب الأموال المصادرة في قضايا غسل الأموال؟

تؤول إلى الخزينة العامة، ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك.

هل تضيع حقوقي إذا صودر مال لي فيه حق مشروع؟

لا تسقط بالمصادرة؛ إذ تظل الأموال المصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لطرف آخر حسن النية.

مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.