المادة 21 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التعاون المحلي بين الإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الأخرى داخل المنظومة، وتمنح الإدارة صلاحيتين:
- تبادل المعلومات: للإدارة أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: لها أن تدخل في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
والسلطات المختصة كما تعرّفها المادة الأولى هي السلطات الإدارية، أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة، أو الجهات الرقابية. أي أن التبادل في هذه المادة يتم مع جهات داخل منظومة الدولة، وليس مع أفراد أو شركات خاصة.
والصيغة الواردة في المادة صيغة جواز («للإدارة أن...»)، فهي صلاحية تمارسها الإدارة لا التزام مفروض عليها في كل حالة.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة العشرين التي تلزم كل موظف في الإدارة أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها حتى بعد انتهاء مسؤولياته؛ فالسرية لا تمنع التبادل الذي يجيزه النظام. أما التبادل مع الجهات الأجنبية النظيرة فتنظمه المادة الثانية والعشرون بأحكام خاصة، منها الحصول على تعهد بعدم استخدام المعلومات إلا للغرض الذي طُلبت من أجله.
ولا تحدد المادة شكل الاتفاقيات أو مضمونها. ومن يحتاج فهم أثر هذا التبادل على قضية بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مكافحة غسل الأموال
مع من تتبادل الإدارة العامة للتحريات المالية المعلومات محليًا؟
مع السلطات المختصة، وهي السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.
هل يجوز للإدارة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية؟
نعم، لها الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية
- المادة 15عُدّلت بموجب م/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- المادة 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقار
- المادة 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- المادة 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

