قانون

عقوبة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

السجن من سنتين إلى عشر سنوات أو غرامة حتى خمسة ملايين ريال أو كلتاهما، والتشديد إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين عند الجماعة المنظمة أو العنف أو استغلال الوظيفة أو القاصر أو السوابق، ومنع السعودي من السفر وإبعاد غير السعودي، وغرامة الشخص الاعتباري حتى خمسين مليون ريال ومنعه من النشاط، ونشر الحكم (المواد السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين والحادية والثلاثون والثانية والثلاثون).

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال