ساري آخر تعديل 10/6/1447هـ
نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
- عدد المواد
- 40
- مواد نافذة
- 40
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 19/9/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
تصفّح نظام التسجيل العيني للعقار حسب الموضوع
تعريفات التسجيل العيني ونطاقهمادتاناختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العينيمادتانحجية السجل العقاري والاطلاع عليه5 موادالتسجيل العيني الأول للعقار5 موادالاعتراض على التسجيل العيني الأولمادتانتسجيل التصرفات العقارية6 موادطلب التسجيل والتظلم من رفضه3 موادالتأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري5 موادتحديث بيانات العقار في السجل4 موادتسجيل العقار على الخارطة3 موادالمساحة وفرز العقار ودمجهمادتانرسوم التسجيل العينيمادة واحدةمخالفات التسجيل العيني وعقوباتهامادتانلائحة ونفاذ نظام التسجيل العيني3 مواد
مواد نظام التسجيل العيني للعقار
الفصل الأول: الأحكام العامةالمواد 1–2
الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصةالمواد 3–3
الفصل الثالث: السجل العقاريالمواد 4–6
- المادة 4تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
- المادة 5تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
- المادة 6تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.عُدّلت م/123
الفصل الرابع: التسجيل العيني الأولالمواد 7–12
- المادة 7تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
- المادة 8تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
- المادة 9تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.عُدّلت م/123
- المادة 10تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما دام التسجيل لم يكتسب الحجية المطلقة وفق النظام.
- المادة 11توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.عُدّلت م/123
- المادة 12تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقاريةالمواد 13–28
- المادة 13توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
- المادة 14توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
- المادة 15تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
- المادة 16توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
- المادة 17تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
- المادة 18توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
- المادة 19تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
- المادة 20تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.
- المادة 21تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.
- المادة 22تنص المادة على تسجيل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري حسب ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
- المادة 23تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.
- المادة 24تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
- المادة 25تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
- المادة 26تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
- المادة 27تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 28تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطةالمواد 29–31
- المادة 29تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
- المادة 30توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
- المادة 31تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
الفصل السابع: أعمال المساحة والفرزالمواد 32–33
الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافةالمواد 34–34
الفصل التاسع: العقوباتالمواد 35–36
الفصل العاشر: الأحكام الختاميةالمواد 37–40
- المادة 37تحدد المادة شروط من يعمل مسجِّلاً عقارياً: شهادة جامعية شرعية أو نظامية، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز دورة تأهيلية، وأي شرط تحدده اللائحة.
- المادة 38تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.
- المادة 39تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
- المادة 40تقرر المادة أن العمل بنظام التسجيل العيني للعقار يبدأ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.