المادة 39 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل العاشر: الأحكام الختامية
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة علاقة النظام الحالي بالتنظيم السابق له، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل نظام التسجيل العيني للعقار الحالي محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، فلا يبقى النظام السابق هو المرجع في هذا الموضوع.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يُلغى كل ما يتعارض مع النظام الحالي من أحكام، والمادة لا تحصر هذه الأحكام ولا تسمّيها، فالمعيار هو التعارض مع النظام.
ويرتبط ذلك بموعد النفاذ؛ إذ تنص المادة الأربعون على أن العمل بالنظام يكون بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الثامنة والثلاثون على صدور اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من النشر والعمل بها مع نفاذ النظام.
وعملياً، عند البحث عن حكم متعلق بالتسجيل العيني للعقار يُرجع إلى النظام الحالي ولائحته، لا إلى نظام عام 1423هـ. أما أثر هذا الحلول على إجراءات أو تصرفات بدأت في ظل النظام السابق فلا تتناوله هذه المادة، ومن لديه مسألة من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل ما زال نظام التسجيل العيني الصادر عام 1423هـ ساري المفعول؟
لا، فالمادة تنص على أن النظام الحالي يحل محله، وهو الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ.
ماذا يحدث للأحكام المخالفة لنظام التسجيل العيني الجديد؟
يُلغى كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
متى بدأ العمل بنظام التسجيل العيني الجديد؟
وفق المادة 40، يُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام التسجيل العيني
- المادة 38
تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
- المادة 40
تقرر المادة أن العمل بنظام التسجيل العيني للعقار يبدأ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

