قانون

المادة 21 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه، أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التسجيل العيني للعقار

ما مدة التظلم من رفض طلب التسجيل في السجل العقاري؟

يتظلم صاحب الطلب أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.

ماذا لو لم ترد الجهة المختصة على التظلم؟

عليها البت خلال 30 يومًا من تقديمه، فإن لم تتخذ قرارًا فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من انتهاء تلك المدة.

هل تُبحث طلبات الآخرين على العقار أثناء التظلم؟

لا، يُوقَف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.

مواد أخرى عن طلب التسجيل والتظلم من رفضه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.