المادة 21 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه، أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريق التظلم لمن تعثر طلبه في السجل العقاري، على مرحلتين:
من يحق له التظلم: من أُبلغ بأحد ثلاثة أمور:
- رفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري.
- سقوط أسبقيته.
- وقف الإجراءات.
المرحلة الأولى - أمام الجهة المختصة: يتظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وعلى الجهة البت في التظلم خلال 30 يومًا من تقديمه. فإن قبلته أمرت بالتسجيل أو التأشير.
المرحلة الثانية - أمام المحكمة المختصة: إذا رفضت الجهة التظلم أو لم تتخذ قرارًا خلال المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار دون اتخاذه، أيهما أسبق.
أثر التظلم على الطلبات الأخرى: يُوقَف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم. ويتصل ذلك بالمادة 20 التي تنص على بحث الطلبات المتعددة بشأن العقار ذاته وفق أسبقية تسجيلها.
والمواعيد هنا قصيرة ومحددة، فينبغي لمن يُبلَّغ برفض طلبه أن يحسب المدة من تاريخ الإبلاغ مباشرة. ومن يحتاج إلى مساعدة في إعداد التظلم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أُبلغت منى برفض طلبها تسجيل هبة عقار من والدها في الرياض. تظلمت أمام الجهة المختصة بعد 10 أيام من الإبلاغ، ومضت 30 يومًا من تقديم التظلم دون قرار. لها الآن أن تتظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من انتهاء تلك المدة، ويبقى النظر في الطلبات اللاحقة على العقار موقوفًا حتى يُفصل في تظلمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التسجيل العيني للعقار
ما مدة التظلم من رفض طلب التسجيل في السجل العقاري؟
يتظلم صاحب الطلب أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
ماذا لو لم ترد الجهة المختصة على التظلم؟
عليها البت خلال 30 يومًا من تقديمه، فإن لم تتخذ قرارًا فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من انتهاء تلك المدة.
هل تُبحث طلبات الآخرين على العقار أثناء التظلم؟
لا، يُوقَف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.
مواد أخرى عن طلب التسجيل والتظلم من رفضه
- المادة 20
تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطل
- المادة 22
تنص المادة على تسجيل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري حسب ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

