المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثالثة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
بعد أن يُسجَّل العقار تسجيلًا عينيًا أول، تصبح هذه المادة هي القاعدة لكل ما يحدث عليه لاحقًا. فهي توجب أن يُسجَّل في السجل العقاري:
- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
- التصرفات التي تؤدي إلى تعديل بيانات العقار.
- الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
وتذكر المادة أمثلة لهذه التصرفات: القسمة العقارية، والوصية، والوقف، والإرث، والرهن، والمنح ونحوها. والبيع مثال واضح لتصرف ينقل حق الملكية.
الأثر المهم: لا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بالتسجيل. فمن اشترى عقارًا مسجلًا تسجيلًا عينيًا ولم يُسجَّل الشراء، لا ينتج حقه هذه الآثار حتى يتم التسجيل.
وتكمل المادة 14 هذا الحكم بالنسبة لعقود الإيجار والالتزامات الموثقة التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، إذ يجب التأشير بها في السجل. أما العقارات الواقعة خارج المنطقة العقارية، فتجيز المادة 12 لملاكها طلب تسجيلها وفق ما تحدده اللائحة.
ومن كان لديه تصرف لم يُسجَّل أو نزاع حول أثره، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية، وفي مسائل الإرث والوصية قد يحتاج أيضًا إلى محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اشترى ناصر شقة في جدة مسجلة تسجيلًا عينيًا ودفع الثمن للبائع. بحسب هذه المادة، يجب تسجيل هذا البيع في السجل العقاري، ولا يكون حقه في الشقة نافذًا ومنتجًا لآثاره القضائية والإدارية إلا بعد تسجيله. وكذلك لو توفي مالك عقار مسجل، فانتقال الملكية بالإرث يُسجَّل أيضًا في السجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل بيع العقار نافذ دون تسجيله في السجل العقاري؟
بعد التسجيل العيني الأول، لا تكون الحقوق الناشئة عن التصرفات التي يجب تسجيلها نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بتسجيلها.
هل يجب تسجيل الإرث والوصية في السجل العقاري؟
نعم، تذكر المادة القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ضمن التصرفات التي تُسجَّل.
هل تُسجَّل الأحكام القضائية المتعلقة بالعقار؟
نعم، تُسجَّل الأحكام النهائية المثبتة لإنشاء حق عيني أو نقله أو تغييره أو زواله أو تعديل بيانات العقار.
مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية
- المادة 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- المادة 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- المادة 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- المادة 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

