قانون

المادة 20 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة العشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقًا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيوداً تمنع التصرف في العقار.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا قدم إلى الجهة المختصة أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها في شأن العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقًا لأسبقية تسجيل الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التسجيل العيني للعقار

ما مدة تقديم المستندات بعد طلب التسجيل العقاري؟

يجب تقديم المستندات المؤيدة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

هل يمكن تسجيل تصرف على عقار عليه قيد يمنع التصرف؟

لا، لا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيودًا تمنع التصرف في العقار.

ماذا يحدث إذا قُدِّم أكثر من طلب على العقار نفسه؟

تُبحث الطلبات وفق أسبقية تسجيلها، مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن طلب التسجيل والتظلم من رفضه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.