قانون

المادة 32 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثانية والثلاثون · الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز

تشترط المادة فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص ومقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التسجيل العيني للعقار

ما شروط ممارسة الأعمال المساحية للتسجيل العيني؟

أن يكون الممارس مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص، ومقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.

هل يكفي ترخيص المساح للعمل في التسجيل العيني؟

لا، يشترط النص أيضًا القيد في السجل الذي تعده الجهة المختصة.

أين أجد شروط القيد في سجل المساحين؟

تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.

مواد أخرى عن المساحة وفرز العقار ودمجه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.