قانون

المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السادسة والثلاثون · الفصل التاسع: العقوبات

تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني وإيقاع عقوبتها، وتجيز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.

2- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.

4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

من يوقع غرامات نظام التسجيل العيني للعقار؟

لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من المسؤول الأول في الجهة المختصة، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 35.

أين أعترض على قرار لجنة مخالفات التسجيل العيني؟

يكون الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

ما مدة الاعتراض على قرار اللجنة؟

60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

كم عدد أعضاء لجنة مخالفات التسجيل العيني؟

لا يقل عن ثلاثة، ويكون أحدهم على الأقل حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات التسجيل العيني وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.