المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السادسة والثلاثون · الفصل التاسع: العقوبات
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني وإيقاع عقوبتها، وتجيز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
2- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين، وهي غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على مخالفات مثل الامتناع عن الإفصاح، وإعاقة عمل الجهة المختصة، والتخلف عن الإبلاغ أو تقديم الطلبات في مواعيدها. وأحكامها كالتالي:
- تشكيل اللجنة: تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من المسؤول الأول، وهو بحسب المادة الأولى المسؤول الأول أو مجلس الإدارة في الجهة المختصة بحسب الأحوال.
- عدد الأعضاء ومؤهلاتهم: لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
- اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 35.
- قواعد عملها: لا يحددها النظام، بل تُحدَّد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
- الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
والمهم عملياً لمن صدر بحقه قرار من اللجنة أن مدة الاعتراض تُحسب من تاريخ علمه بالقرار، وأن الاعتراض يكون أمام المحكمة الإدارية. ولتقدير جدوى الاعتراض في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو العقارية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة المخالفات بتغريم شركة عقارية في الدمام لتخلفها عن طلب تحويل بيانات مشروع على الخارطة إلى السجل العقاري في موعده، وعلمت الشركة بالقرار في يوم محدد. فإذا أرادت الاعتراض فعليها رفعه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من ذلك اليوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار
من يوقع غرامات نظام التسجيل العيني للعقار؟
لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من المسؤول الأول في الجهة المختصة، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 35.
أين أعترض على قرار لجنة مخالفات التسجيل العيني؟
يكون الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
ما مدة الاعتراض على قرار اللجنة؟
60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
كم عدد أعضاء لجنة مخالفات التسجيل العيني؟
لا يقل عن ثلاثة، ويكون أحدهم على الأقل حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات التسجيل العيني وعقوباتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

