قانون

المادة 26 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يحق لي التعويض إذا تضررت من تسجيل تصرف عقاري؟

نعم، للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.

ممن أطلب التعويض؟

من المتسبب في الضرر، كما تنص المادة.

هل تحدد المادة مقدار التعويض؟

لا، المادة تقرر حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة دون أن تحدد مقداره أو طريقة تقديره.

مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.