المادة 5 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الخامسة · الفصل الثالث: السجل العقاري
تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استقرار السجل العقاري، وتتضمن حكمين:
1- لا تعديل إلا وفق النظام: لا تُعدَّل بيانات السجل العقاري ولا يُجرى عليه أي تغيير إلا وفقًا لأحكام النظام واللائحة. فلا يكفي اتفاق أو رغبة شخص ما لتغيير البيانات، بل يجب أن يكون التغيير بالطريق الذي رسمه النظام.
2- تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية: تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة، وذلك بإحدى طريقتين:
- بناءً على طلب من أي ذي مصلحة.
- أو من تلقاء نفسها دون طلب.
وفي الحالتين يجب عليها إشعار ذوي الشأن بالتصحيح بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
وكلمة «البحتة» مهمة؛ فالتصحيح المقصود هنا يخص الأخطاء الكتابية والمادية الخالصة، ولا يمتد إلى تغيير جوهر الحقوق، فتلك لها طرق أخرى في النظام. ويتسق هذا مع المادة 4 التي تمنح السجل الحجية المطلقة ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير.
ومن يكتشف خطأً في بيانات عقاره يمكنه التقدم بطلب التصحيح إلى الجهة المختصة. وإذا كان الأمر يتجاوز خطأً كتابيًا أو ماديًا فقد يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
لاحظت سارة أن اسم والدها في بيانات عقارها بالسجل العقاري مكتوب بحرف خاطئ. هذا خطأ كتابي بحت، فلها أن تطلب من الجهة المختصة تصحيحه بصفتها صاحبة مصلحة، وعلى الجهة إشعار ذوي الشأن بالتصحيح بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التسجيل العيني للعقار
كيف أصحح خطأً كتابيًا في السجل العقاري؟
يمكن لأي ذي مصلحة أن يطلب من الجهة المختصة تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة، ولها أيضًا أن تصححها من تلقاء نفسها.
هل تُبلغني الجهة المختصة إذا صححت بيانات عقاري؟
نعم، تلزم المادة الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بالتصحيح بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
هل يمكن تغيير بيانات السجل العقاري باتفاق الأطراف فقط؟
لا تُعدَّل بيانات السجل العقاري ولا يُجرى عليه أي تغيير إلا وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن حجية السجل العقاري والاطلاع عليه
- المادة 4
تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطع
- المادة 6عُدّلت بموجب م/123
تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة. 2- بيانات العقارات ال
- المادة 9عُدّلت بموجب م/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

