قانون

المادة 4 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الرابعة · الفصل الثالث: السجل العقاري

تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.

2- يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يمكن الطعن في السجل العقاري؟

لا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.

هل أحتاج إلى دليل إضافي لإثبات ملكيتي المسجلة في السجل العقاري؟

لا، فالسجل العقاري يُعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية.

ماذا يجب أن يحتوي السجل العقاري؟

أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه، والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.

مواد أخرى عن حجية السجل العقاري والاطلاع عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.