قانون

المادة 9 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة التاسعة · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول

عُدّلت بموجب م/123

تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التسجيل العيني للعقار

ما البيانات التي تنشر عن العقارات المسجلة عينيًا؟

رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له، وهي من بيانات صك تسجيل الملكية.

كيف تنشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا؟

بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

هل يمكن الاعتراض على التسجيل العيني الأول؟

تعطي المادة العاشرة كل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفق أحكام النظام.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/123) — 10/6/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدّلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ، لتكون بالنص الآتي: "تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناء على أحكام النظام، على أن تشمل تلك القوائم بيانات الصكوك التي تحددها اللائحة.

2- تنشر الجهة المختصة قوائم الملاك -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.

كل تعديلات نظام التسجيل العيني للعقار ←

مواد أخرى عن التسجيل العيني الأول للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.