قانون

المادة 25 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يمكن للجهة المختصة تحديث بيانات عقاري دون طلب مني؟

نعم، لها من تلقاء نفسها إضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة وغير مثبت في السجل.

هل سأُبلَّغ إذا حُدّثت بيانات عقاري؟

نعم، تقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.

هل تشمل هذه الصلاحية التغييرات غير المرخصة؟

النص يتحدث عن إضافة تغيير مرخص به، ولا يتناول التغييرات غير المرخصة.

مواد أخرى عن تحديث بيانات العقار في السجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.