المادة 3 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثالثة · الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصة
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني: إنشاء السجل العقاري والإشراف عليه، وضمان صحة بياناته، وأعمال المساحة، وملكيته الحصرية واستثمار بياناته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.
2- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.
3- تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقّتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من صكوك ووثائق.
4- تقوم الجهة المختصة بأعمال المساحة المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، وفقاً للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الأعمال. وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
5- تملك الجهة المختصة حصرياً السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بأنواع الاستغلال التجاري، وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة دور الجهة المختصة، وهي -بحسب المادة 1- الجهة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء. واختصاصاتها خمسة:
- التسجيل العيني: هي المختصة به، ولها أن تستعين بالجهات الحكومية أو تسند إلى جهات خاصة ما تراه من اختصاصاتها، وفق شروط وضوابط تضعها هي.
- السجل العقاري: تنشئه وتشرف على كل ما يخصه وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به.
- ضمان صحة البيانات: تضمن صحة معلومات العقار وبياناته ودقتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، في السجل وفيما ينشأ عنه من صكوك ووثائق.
- أعمال المساحة: تقوم بالأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني وفق اللائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة، ويمكن -دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة- استخدام وسائل حديثة كالتصوير الجوي والفضائي، وتحدد اللائحة الإجراءات.
- ملكية السجل وبياناته: تملك السجل وبياناته ملكية حصرية، ولها استثمار البيانات تجاريًا وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تمنح السجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات؛ فالتزام الجهة بضمان صحة البيانات هو ما يجعل الاعتماد على السجل ممكنًا. والمادة 2 تبين أن هذا كله يتعلق بجميع العقارات في المملكة.
مثال عملي
شركة ناشئة في الرياض تطور تطبيقًا لتحليل السوق العقاري وتحتاج إلى بيانات عن العقارات. بحسب هذه المادة، بيانات السجل العقاري مملوكة للجهة المختصة حصريًا، ولها أن تتيحها للمستفيدين بأسعار عادلة، فعلى الشركة أن تتعامل معها وفق ما تحدده اللائحة لإتاحة هذه البيانات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التسجيل العيني للعقار
من الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار؟
هي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما ورد في تعريفات المادة 1.
هل يمكن أن تتولى جهات خاصة أعمال التسجيل العيني؟
للجهة المختصة أن تسند إلى الجهات الخاصة أداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بالتسجيل العيني، وفق الشروط والضوابط التي تضعها.
لمن تعود ملكية بيانات السجل العقاري؟
تملك الجهة المختصة السجل العقاري وبياناته حصريًا، ولها استثمارها تجاريًا وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة وفق اللائحة.
هل يُستخدم التصوير الجوي في مساحة العقارات؟
نعم، تجيز المادة استخدام وسائل المساحة الحديثة بما فيها التصوير الجوي والفضائي، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات.
مواد أخرى عن اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

