المساحة وفرز العقار ودمجه في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
ترخيص من يمارس الأعمال المساحية وقيده في سجل الجهة المختصة، وفرز العقار أو دمجه في السجل بعد موافقة الجهة المعنية، وبقاء الحق العقاري على كل عقار ناتج عن الفرز.
مادتان
- المادة 32
تشترط المادة فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص ومقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة.
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
- المادة 33
تشترط المادة موافقة الجهة المعنية لفرز العقار أو دمجه في السجل، وتُبقي الحق العقاري كاملًا على كل عقار ناتج عن الفرز ما لم يُتفق على غير ذلك.
1- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يعد كل عقار جديد محملاً بذلك الحق كاملاً، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.