المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل العاشر: الأحكام الختامية
تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة باللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وهي بحسب تعريف المادة الأولى «اللائحة» التي يحيل إليها النظام في كثير من التفاصيل، مثل إجراءات التسجيل العيني الأول ونموذج صك تسجيل الملكية. وتقرر المادة ما يلي:
- من يصدرها: الجهة المختصة، وهي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- بالاتفاق مع وزارة العدل: لا تنفرد الجهة المختصة بإصدار اللائحة، بل يلزم الاتفاق مع وزارة العدل.
- المهلة: خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة مع نفاذ النظام، أي في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه العمل بالنظام.
وتنسجم هذه المادة مع المادة الأربعين التي تجعل العمل بالنظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فمهلة إصدار اللائحة تساوي المدة السابقة لنفاذ النظام، ليبدأ تطبيقهما معاً.
وعملياً، كثير من التفاصيل الإجرائية التي يحتاجها المالك أو المتعامل مع السجل العقاري موجودة في اللائحة لا في النظام، فيُرجع إليها عند الحاجة، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لفهم انطباقها على حالة معينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار؟
تصدرها الجهة المختصة بالاتفاق مع وزارة العدل.
ما مهلة إصدار لائحة نظام التسجيل العيني؟
خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها مع نفاذ النظام، والنظام يُعمل به بعد 90 يوماً من نشره وفق المادة 40.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام التسجيل العيني
- المادة 39
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 40
تقرر المادة أن العمل بنظام التسجيل العيني للعقار يبدأ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

