المادة 28 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.
2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العقارات المشتركة التي تضم وحدات متعددة، كالعمائر السكنية والمجمعات التجارية، وتتضمن حكمين:
1- صك مستقل لكل وحدة مفرزة: يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها. والمقصود بالمفرزة الوحدة المحددة المستقلة، كالشقة أو المكتب أو المحل. وصك تسجيل الملكية -وفق المادة 1- وثيقة تصدر عن السجل العقاري تتضمن موقع العقار وحدوده ووصفه واستعماله وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه.
2- تسجيل وثائق الملكية المشتركة: يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة في السجل العقاري، وهي الوثائق التي تحددها اللائحة. والمادة لا تسمي هذه الوثائق، فالرجوع في تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
وعمليًا، يعني الحكم الأول أن مالك الشقة في عمارة مشتركة يكون له صك خاص بشقته، يثبت بياناتها وما يتبعها من حقوق والتزامات.
وفي المواد المجاورة، تنص المادة 27 على أن لصاحب حق الانتفاع تسجيل التصرف فيه دون إذن المالك ما لم يُتفق على غير ذلك، وتنص المادة 29 على إنشاء الجهة المختصة سجلًا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطًا بالسجل العقاري.
ومن يشتري وحدة في عقار مشترك يحسن به التأكد من صك وحدته، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
مثال عملي
اشترت نورة شقة في عمارة سكنية بالرياض تضم 12 شقة. بحسب هذه المادة، يكون لشقتها المفرزة صك تسجيل ملكية خاص بها، مستقل عن صكوك بقية الشقق، وتُسجَّل في السجل العقاري وثائق الملكية المشتركة للعمارة التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يكون لكل شقة في العمارة صك مستقل؟
نعم، يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها.
ما وثائق الملكية المشتركة التي يجب تسجيلها؟
هي الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب تسجيلها في السجل العقاري.
ماذا يتضمن صك الوحدة؟
وفق تعريف صك تسجيل الملكية في المادة 1، يتضمن الموقع والحدود والوصف والاستعمال وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات المالك وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية
- المادة 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- المادة 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- المادة 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- المادة 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- المادة 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

