المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة
تقرر المادة أن التسجيل العيني الأول مجاني، وأن الخدمات الأخرى للتسجيل العيني يُحصّل عنها مقابل مالي وفق جدول يعتمده مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تنظّم هذه المادة مسألة التكلفة في نظام التسجيل العيني للعقار، وتقوم على ثلاثة عناصر:
- مجانية التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري لا يُحصّل عنه مقابل، فالمادة تبدأ بعبارة «دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول».
- مقابل مالي لبقية الخدمات: يُحصّل «مقابل مالي» عن خدمات التسجيل العيني الأخرى، وقد عرّفته المادة الأولى بأنه مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقاً للنظام واللائحة.
- جدول معتمد من مجلس الوزراء: لا تحدد المادة مبالغ بعينها، بل تُعدّ الجهة المختصة جدولاً بهذه المبالغ، ولا يصبح نافذاً إلا باعتماده بقرار من مجلس الوزراء.
وتحفظ المادة كذلك ما ورد في الفقرة (5) من المادة الثالثة، التي تجعل الجهة المختصة المالكة حصرياً للسجل العقاري وبياناته، وتجيز لها استثمار بيانات السجل تجارياً وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية على النحو الذي تحدده اللائحة. أي أن جدول المقابل المالي لا يلغي هذا الحق في استثمار البيانات، فهما أمران مستقلان.
وعملياً، لا يدفع المالك شيئاً مقابل إجراءات التسجيل العيني الأول لعقاره، أما الخدمات الأخرى فيُرجع في مبالغها إلى الجدول المعتمد من مجلس الوزراء، ولا يمكن معرفة قيمتها من نص النظام وحده. ومن له استفسار عن مبلغ مستحق في حالته يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك أحمد أرضاً في حي بالرياض أُعلن أنه منطقة عقارية، فتقدّم بطلب التسجيل العيني الأول وصدر له صك تسجيل الملكية دون أن يُطلب منه أي مبلغ عن هذه الإجراءات. وبعد مدة طلب خدمة أخرى من خدمات التسجيل العيني، فيكون المقابل المالي لها بحسب الجدول الذي أعدته الجهة المختصة واعتمده مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل التسجيل العيني الأول للعقار مجاني؟
نعم، تنص المادة على مجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، ولا يُحصّل عنها مقابل مالي.
من يحدد رسوم خدمات التسجيل العيني؟
تُعدّ الجهة المختصة جدولاً بالمقابل المالي لخدمات التسجيل العيني، ويُعتمد هذا الجدول بقرار من مجلس الوزراء.
هل يذكر النظام مبالغ رسوم التسجيل العيني؟
لا، المادة لا تحدد أي مبالغ، وتحيل إلى الجدول الذي يعتمده مجلس الوزراء.
هل يجوز للجهة المختصة بيع بيانات السجل العقاري؟
المادة تحفظ ما في الفقرة (5) من المادة الثالثة، التي تجيز للجهة المختصة استثمار بيانات السجل تجارياً وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية وفق اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

