المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها في السجل العقاري.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الصلة بين الرخص والسجل العقاري. فهي تلزم الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها بأن تشعر الجهة المختصة بما يلي:
- الرخص التي تصدرها.
- الرخص التي تلغيها.
النطاق: يقتصر الالتزام على الرخص المتعلقة بالعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، وهي -وفق المادة 1- موقع الأرض الذي تحدده الجهة المختصة بقرار.
الغرض: أن يُؤشَّر بهذه الرخص في السجل العقاري، فيعكس السجل الوضع النظامي للعقار من حيث ما صدر له أو أُلغي من رخص.
والالتزام هنا واقع على الجهات المعنية بإصدار الرخص لا على المالك. أما المالك فعليه التزام مستقل في المادة 24، وهو إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
ولم تحدد المادة طريقة الإشعار أو مدته، وإنما قررت الالتزام وغرضه. وفي المادة 22 حكم مرتبط بتسجيل المحررات الموثقة الواردة من الجهات المعنية حسب ترتيب ورودها، مع مراعاة المادة 20.
مثال عملي
أصدرت الجهة المعنية رخصة بناء لفيلا على أرض يملكها حمد في حي واقع في منطقة عقارية بالرياض. بحسب هذه المادة، على الجهة المصدرة للرخصة إشعار الجهة المختصة بها للتأشير بها في السجل العقاري، وكذلك لو أُلغيت الرخصة لاحقًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل تظهر رخص البناء في السجل العقاري؟
تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للتأشير بها في السجل العقاري.
هل يشمل هذا الالتزام جميع العقارات؟
يقتصر نص المادة على العقارات الواقعة في المنطقة العقارية.
هل يجب على المالك إبلاغ الجهة المختصة بالرخصة؟
الالتزام في هذه المادة واقع على الجهات المصدرة للرخص، أما المالك فتلزمه المادة 24 بإبلاغ الجهة المختصة بالتغييرات في وصف العقار خلال 90 يومًا.
مواد أخرى عن تحديث بيانات العقار في السجل
- المادة 24
تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيي
- المادة 25
تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم
- المادة 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

