قانون

المادة 33 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز

تشترط المادة موافقة الجهة المعنية لفرز العقار أو دمجه في السجل، وتُبقي الحق العقاري كاملًا على كل عقار ناتج عن الفرز ما لم يُتفق على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

2- إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يعد كل عقار جديد محملاً بذلك الحق كاملاً، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يحتاج فرز الأرض في السجل العقاري إلى موافقة؟

نعم، يكون الفرز أو الدمج في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج ووفق إجراءات اللائحة.

ماذا يحدث للحق العقاري المقرر على أرضي إذا قسمتها إلى عدة قطع؟

إذا فُرز عقار محمل بحق عقاري، يُعَدّ كل عقار جديد محملًا بذلك الحق كاملًا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.

هل يمكن الاتفاق على توزيع الحق العقاري بعد الفرز؟

نعم، فالمادة تستثني حالة اتفاق ذوي الشأن على غير ذلك.

مواد أخرى عن المساحة وفرز العقار ودمجه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.