المادة 33 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
تشترط المادة موافقة الجهة المعنية لفرز العقار أو دمجه في السجل، وتُبقي الحق العقاري كاملًا على كل عقار ناتج عن الفرز ما لم يُتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يعد كل عقار جديد محملاً بذلك الحق كاملاً، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الفرز (تقسيم العقار إلى أكثر من عقار) والدمج (جمع أكثر من عقار في عقار واحد)، وتتضمن حكمين:
1- شرط الموافقة: يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. فلا يُجرى الفرز أو الدمج في السجل دون هذه الموافقة.
2- مصير الحق العقاري عند الفرز: إذا فُرز عقار محمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يُعَدّ كل عقار جديد محملًا بذلك الحق كاملًا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
والحق العقاري -وفق المادة 1- سلطة مباشرة على عقار معين تخول صاحبها التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها. فإذا كانت على الأرض الأصلية حقوق من هذا النوع، فلا يتجزأ الحق بين القطع الناتجة، بل يبقى كاملًا على كل منها، إلا إذا اتفق ذوو الشأن على توزيعه أو قصره على بعضها.
والحكم الثاني خاص بالفرز كما ورد في النص، ولا يتناول الدمج. وتتناول المادة 34 المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني، فتنص على تحصيله وفق جدول تعده الجهة المختصة ويعتمد بقرار من مجلس الوزراء، دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول.
ومن يريد فرز عقار عليه حقوق للغير يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل الإجراء.
مثال عملي
يملك صالح أرضًا في القصيم، ولشخص آخر حق انتفاع مسجل عليها. حصل صالح على موافقة الجهة المعنية بفرز الأرض إلى 3 قطع. بعد الفرز في السجل العقاري، تُعَدّ كل قطعة من القطع الثلاث محملة بحق الانتفاع كاملًا، ما لم يتفق صالح وصاحب الحق على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يحتاج فرز الأرض في السجل العقاري إلى موافقة؟
نعم، يكون الفرز أو الدمج في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج ووفق إجراءات اللائحة.
ماذا يحدث للحق العقاري المقرر على أرضي إذا قسمتها إلى عدة قطع؟
إذا فُرز عقار محمل بحق عقاري، يُعَدّ كل عقار جديد محملًا بذلك الحق كاملًا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
هل يمكن الاتفاق على توزيع الحق العقاري بعد الفرز؟
نعم، فالمادة تستثني حالة اتفاق ذوي الشأن على غير ذلك.
مواد أخرى عن المساحة وفرز العقار ودمجه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

