المادة 14 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الرابعة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحقوق التي ترد على منفعة العقار لمدة طويلة، وتوجب التأشير بها في السجل العقاري. ويشمل ذلك:
- جميع عقود الإيجار التي ترد على منفعة العقار.
- الالتزامات الموثقة نظامًا التي ترد على منفعة العقار.
- الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
شرط المدة: يتعلق الوجوب بما كانت مدته 10 سنوات فأكثر. أما ما كانت مدته أقل من ذلك فلا يتناوله حكم هذه المادة.
الأثر: لا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير. فالمستأجر لمدة 10 سنوات فأكثر يحتاج إلى التأشير بعقده في السجل حتى ينتج حقه هذه الآثار.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 13 التي توجب تسجيل التصرفات المنشئة للحقوق العينية أو الناقلة أو المغيرة أو المزيلة لها؛ فالمادة 13 تتعلق بالحقوق العينية، وهذه المادة تتعلق بالحقوق الواردة على المنفعة لمدة طويلة. وتنص المادة 15 على أن الجهات المعنية تزود السجل العقاري بوقائع وفاة الملاك وصكوك حصر ورثتهم.
ومن يبرم عقد إيجار طويل المدة على عقار، سواء كان مؤجرًا أو مستأجرًا، يحسن به التأكد من التأشير به، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
مثال عملي
استأجرت شركة في الرياض أرضًا لمدة 15 سنة لإقامة مستودعات عليها. لأن مدة العقد 10 سنوات فأكثر، يجب التأشير به في السجل العقاري، ولا يكون حق الشركة نافذًا ومنتجًا لآثاره القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يجب تسجيل عقد الإيجار في السجل العقاري؟
يجب التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار الواردة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر.
ما أثر عدم التأشير بعقد إيجار مدته 10 سنوات أو أكثر؟
لا يكون الحق نافذًا ومنتجًا لآثاره القضائية والإدارية إلا بالتأشير به في السجل العقاري.
هل تشمل المادة الأحكام القضائية المتعلقة بالإيجار الطويل؟
نعم، يجب التأشير بالأحكام النهائية المثبتة لعقود الإيجار أو الالتزامات الموثقة على منفعة العقار التي مدتها 10 سنوات فأكثر.
مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية
- المادة 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- المادة 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- المادة 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- المادة 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

