قانون

المادة 14 من نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الرابعة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية

توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.

المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التسجيل العيني للعقار

هل يجب تسجيل عقد الإيجار في السجل العقاري؟

يجب التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار الواردة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر.

ما أثر عدم التأشير بعقد إيجار مدته 10 سنوات أو أكثر؟

لا يكون الحق نافذًا ومنتجًا لآثاره القضائية والإدارية إلا بالتأشير به في السجل العقاري.

هل تشمل المادة الأحكام القضائية المتعلقة بالإيجار الطويل؟

نعم، يجب التأشير بالأحكام النهائية المثبتة لعقود الإيجار أو الالتزامات الموثقة على منفعة العقار التي مدتها 10 سنوات فأكثر.

مواد أخرى عن تسجيل التصرفات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.