تسجيل العقار على الخارطة في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
إنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتسجيل التصرفات الواردة عليها وعدم نفاذها إلا بالتسجيل، والتزام المالك بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك الملكية خلال ثلاثين يومًا من اكتمال الإنجاز.
3 مواد
- المادة 29
تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
- المادة 31
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة. 2- يجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار…