المادة 1 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الأولى · الفصل الأول: الأحكام العامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التسجيل العيني للعقار، مثل العقار والحق العقاري والسجل العقاري والتسجيل العيني الأول وصك تسجيل الملكية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التسجيل العيني للعقار.
الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المسؤول الأول: المسؤول الأول، أو مجلس الإدارة، في الجهة المختصة؛ بحسب الأحوال.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
العقار: قطعة من الأرض وما تحتها وما فوقها -ويستثنى من ذلك الثروات الطبيعية، والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله- وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب وغيرها.
الحق العقاري: سلطة مباشرة مقرة نظاماً لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- أو أكثر على عقار معين تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.
السجل العقاري: مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاماً.
التسجيل العيني: جعل العقار محل الحق العقاري أساساً لقيد الحق.
التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري، وفقاً للإجراءات الواردة في النظام واللائحة.
المسجِّل العقاري: من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المنطقة العقارية: موقع أرض يحدده قرار صادر من الجهة المختصة، يكون خاضعاً لأحكام النظام واللائحة.
صك تسجيل الملكية: وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات عقار مطابقة للسجل، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة، تتضمن: موقع العقار، وحدوده، ووصفه، واستعماله، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني، يبين: موقع العقار، وحدوده، ومعالمه، وأرقامه، ومساحته، وأي بيانات رقمية وتصويرية أخرى.
المالك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يثبت السجل العقاري حق ملكية عقار له.
المقابل المالي: مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقا للنظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي «قاموس» النظام؛ فهي تشرح معنى الكلمات التي تتكرر في بقية مواده، ويؤخذ بهذه المعاني أينما وردت ما لم يقتضِ السياق معنى آخر. وأهم ما فيها:
- العقار: قطعة الأرض وما تحتها وما فوقها وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب، ويُستثنى من ذلك الثروات الطبيعية والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله.
- الحق العقاري: سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر على عقار معين، تخوله التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.
- السجل العقاري: مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية وما يتبعه من حقوق والتزامات وما يطرأ عليها من تعديلات.
- التسجيل العيني: أن يكون العقار نفسه هو الأساس الذي تُقيَّد عليه الحقوق، لا اسم الشخص.
- التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري.
- المنطقة العقارية: موقع أرض تحدده الجهة المختصة بقرار، ويخضع لأحكام النظام واللائحة.
- صك تسجيل الملكية: وثيقة تصدر عن السجل العقاري مطابقة لبياناته، تتضمن موقع العقار وحدوده ووصفه واستعماله وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
- الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني يبين موقع العقار وحدوده ومعالمه وأرقامه ومساحته.
- المالك: من يثبت السجل العقاري حق ملكية العقار له.
كما تبين المادة أن الجهة المختصة هي الجهة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء، وأن المقابل المالي هو المبلغ المستحق مقابل خدمات التسجيل العيني. وفهم هذه التعريفات ضروري لقراءة بقية المواد، ومنها المادة 2 التي تجعل النظام ساريًا على جميع العقارات في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التسجيل العيني للعقار
ما معنى التسجيل العيني للعقار؟
هو جعل العقار محل الحق العقاري أساسًا لقيد الحق، أي أن الحقوق تُسجَّل على العقار نفسه في السجل العقاري.
هل تدخل الثروات الطبيعية في تعريف العقار؟
لا، فالمادة تستثني من تعريف العقار الثروات الطبيعية، وكذلك العلو غير المأذون بعمارته واستغلاله.
ما الفرق بين التسجيل العيني والتسجيل العيني الأول؟
التسجيل العيني هو أسلوب قيد الحقوق على أساس العقار، أما التسجيل العيني الأول فهو تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري وفق إجراءات النظام واللائحة.
ما البيانات التي يتضمنها صك تسجيل الملكية؟
يتضمن موقع العقار وحدوده ووصفه واستعماله وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن تعريفات التسجيل العيني ونطاقه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

