المادة 6 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السادسة · الفصل الثالث: السجل العقاري
تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ علانية السجل العقاري، أي أن الأصل أن يكون الاطلاع على بياناته متاحًا للكافة. والسجل العقاري، بحسب المادة الأولى، مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية وما يتبعه من حقوق والتزامات والتعديلات التي تطرأ عليه.
وفائدة هذا المبدأ عملية: فمن يريد شراء عقار أو التعامل عليه يمكنه معرفة وضعه من السجل.
الاستثناءان:
- بيانات ملاك الحقوق العينية: لا تكون متاحة للكافة، وذلك وفقًا لما يحدده النظام واللائحة. فالمادة لا تبين بنفسها حدود هذا الاستثناء أو من يجوز له الاطلاع على هذه البيانات، بل تحيل إلى النظام واللائحة.
- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية: فتُستثنى من الاطلاع العام متى حددت الجهات المعنية سريتها.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ بإضافة أرقام الفقرات إلى الاستثناءين، دون أن يُذكر في سجل التعديل تغيير آخر في مضمونها.
وتتكامل المادة مع المادة الخامسة التي تمنع تعديل بيانات السجل العقاري أو إجراء أي تغيير عليه إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب من ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن. فالسجل متاح للاطلاع، لكنه محمي من التغيير خارج الإجراءات النظامية.
ومن لديه سؤال عن حقه في الاطلاع على بيانات عقار معين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
يريد فهد شراء أرض في الدمام، فرجع إلى السجل العقاري للاطلاع على بياناتها، كوصفها وموقعها وما يتبعها من حقوق والتزامات. هذا الاطلاع متاح له بحسب المادة، أما بيانات ملاك الحقوق العينية فتخضع لما يحدده النظام واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التسجيل العيني للعقار
هل يحق لأي شخص الاطلاع على السجل العقاري؟
نعم، الأصل أن الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاح للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية والعقارات التي تحدد الجهات المعنية سريتها.
هل يمكن معرفة بيانات مالك العقار من السجل العقاري؟
بيانات ملاك الحقوق العينية مستثناة من الاطلاع العام وفقًا لما يحدده النظام واللائحة.
ما العقارات التي لا يجوز الاطلاع على بياناتها؟
العقارات التي تحدد الجهات المعنية أن بياناتها سرية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/123) — 10/6/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ، وذلك بإضافة أرقام الفقرات لتكون بالنص الآتي:
"يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
مواد أخرى عن حجية السجل العقاري والاطلاع عليه
- المادة 4
تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطع
- المادة 5
تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب م
- المادة 9عُدّلت بموجب م/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

