حجية السجل العقاري والاطلاع عليه في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
الحجية المطلقة للسجل العقاري في الإثبات وعدم الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، ومحتوياته، وعدم تعديل بياناته إلا وفق النظام وتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية، وإتاحة الاطلاع عليه للكافة عدا بيانات ملاك الحقوق العينية والعقارات السرية.
5 مواد
- المادة 4
تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير. 2- يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.
- المادة 5
تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
- المادة 6عُدّلت بموجب م/123
تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة. 2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية
- المادة 9عُدّلت بموجب م/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً. 2- يكتسب…