طلب التسجيل والتظلم من رفضه في نظام التسجيل العيني للعقار السعودي
تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته خلال ثلاثين يومًا وإلا عُدّ كأن لم يكن، وأسبقية الطلبات، والتظلم من الرفض أمام الجهة المختصة خلال ثلاثين يومًا ثم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، وتسجيل المحررات الموثقة بترتيب ورودها.
3 مواد
- المادة 20
تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقًا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم…
- المادة 21
تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه…
- المادة 22
تنص المادة على تسجيل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري حسب ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.