المادة 22 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تنص المادة على تسجيل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري حسب ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نوعًا خاصًا من الوثائق: المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية. وحكمها أن يُسجَّل مضمون هذه المحررات في السجل العقاري طبقًا لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.
فالمعيار هنا هو ترتيب الورود: ما يصل إلى الجهة المختصة أولًا يُسجَّل أولًا. والمادة لا تسمي الجهات المعنية ولا أنواع المحررات، وإنما تشترط أن تكون موثقة نظامًا وواردة من تلك الجهات.
مع مراعاة المادة 20: تقيّد المادة هذا الحكم بما تضمنته المادة 20، ومن أهم ما فيها:
- تدوين الطلبات وفق تاريخ تقديمها وساعتها، على النحو الذي تحدده اللائحة.
- عدّ طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات المؤيدة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- عدم جواز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيودًا تمنع التصرف في العقار.
- بحث الطلبات المتعددة بشأن العقار ذاته وفق أسبقية تسجيلها.
فالترتيب الزمني للورود لا يتجاوز هذه الضوابط؛ فإذا كان في السجل قيد يمنع التصرف، لا يُجرى التسجيل ولو ورد المحرر موثقًا.
وتنص المادة 21 على حق التظلم لمن أُبلغ برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات. ومن لديه محرر موثق تأخر تسجيله أو تعارض مع طلب آخر، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
وثّق تركي عقد شراء أرض في مكة المكرمة لدى جهة توثيق معنية، ووصل المحرر إلى الجهة المختصة. يُسجَّل مضمونه في السجل العقاري حسب ترتيب وروده، لكن إذا كان السجل يتضمن قيدًا يمنع التصرف في الأرض، فلا يُجرى التسجيل، عملًا بالمادة 20.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التسجيل العيني للعقار
كيف تُسجَّل المحررات الموثقة في السجل العقاري؟
يُسجَّل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية طبقًا لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
هل يُسجَّل المحرر الموثق إذا كان على العقار قيد يمنع التصرف؟
لا، فالمادة تحيل إلى مراعاة المادة 20 التي لا تجيز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيودًا تمنع التصرف.
ما المعيار في ترتيب تسجيل المحررات الموثقة؟
ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن طلب التسجيل والتظلم من رفضه
- المادة 20
تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطل
- المادة 21
تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

