المادة 17 من نظام التسجيل العيني للعقار
المادة السابعة عشرة · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
المصدر الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر التأشير بالدعاوى المشار إليها في المادة 16. والمادة 16 توجب التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف واجب التسجيل متى تضمنت تغيير بيانات السجل، ولا تُسمَع الدعوى إلا بعد إثبات التأشير.
الأثر: إذا تقرر حق بـحكم نهائي في هذه الدعوى، يكون هذا الحق حجة على:
- من ترتبت لهم حقوق في السجل العقاري بعد إجراء التأشير، و
- من أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل بعد إجراء التأشير.
الشرط: أن يُسجَّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيًا. فإذا لم يُسجَّل في هذه المدة، لا يتحقق هذا الأثر المنصوص عليه في المادة.
والمعنى العملي: من يكتسب حقًا على العقار في السجل بعد التأشير بدعوى عليه، كالمشتري أو المرتهن، يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى حجة عليه إذا سُجِّل في المدة. وفي المقابل، على من كسب الدعوى أن ينتبه إلى مهلة الـ90 يومًا لتسجيل الحكم.
وتطبق المادة 18 حكمًا مماثلًا على التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أشّر سعد في السجل العقاري بدعوى يطالب فيها بملكية شقة في الخبر، ثم باع المالك المسجل الشقة لشخص آخر بعد التأشير. صدر حكم نهائي لصالح سعد، فسجّله خلال 70 يومًا من صيرورته نهائيًا. هنا يكون الحق الذي قرره الحكم حجة على المشتري الذي ترتب حقه بعد التأشير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التسجيل العيني للعقار
ما المدة المحددة لتسجيل الحكم النهائي بعد التأشير بالدعوى؟
يجب أن يُسجَّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيًا.
هل يتأثر من اشترى العقار بعد التأشير بالدعوى؟
نعم، يكون الحق المقرر بالحكم النهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
أي الدعاوى يُقصد بها في هذه المادة؟
الدعاوى المشار إليها في المادة 16، أي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف واجب التسجيل متى تضمنت تغيير بيانات السجل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التأشير بالدعاوى والشفعة في السجل العقاري
- المادة 11عُدّلت بموجب م/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
- المادة 16
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع
- المادة 18
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيا
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

